ابن أبي شيبة الكوفي

337

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم قال : كانوا يأخذون جنين الأمة من جنين الحرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه قال في جنين الأمة من ثمنها كنحو من جنين الحرة من ديتها العشر ونصف العشر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال : إن وقع حيا فعليه ثمنه ، وإن وقع ميتا فعليه عشر ثمن أمه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن : في جنين الأمة عشر ثمنها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : عشر ثمنها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال سمعت وكيعا يقول قال سفيان : ونحن نقول : إن كان غلاما فنصف عشر قيمته ، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية . ( 76 ) جنين البهيمة ما فيه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم في جنين الدابة قيمته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم في جنين الدابة من جنين الأمة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن : في جنين الدابة عشر ثمن أمه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في جنين البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى برأيه .

--> ( 75 / 4 ) أي نسبة دية جنين الأمة من ثمن أمه كنسبة دية جنين الحرة من دية أمه : العشر ونصف العشر . ( 75 / 6 ) وجنين الحرة إن سقط حيا أي إن استهل غرة عبد أو أمة . ( 76 / 2 ) أي إن سقط حيا قيمته وإن سقط ميتا عشر ثمن أمه .